الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
120
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول الأقوى كما اختار المؤلف رحمه اللّه يكون المورد من المعلوم مالكه الّذي لا يعرف قدره وقد مضى حكمه في طي المسألة 30 فلا يجزيه اخراج الخمس . * * * [ مسئلة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف ] قوله رحمه اللّه مسئلة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمته فلا يجرى عليه حكم رد المظالم على الأقوى وحينئذ فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأوّل والأقوى الثاني . ( 2 ) أقول في المسألة كلام من حيث عدم سقوط الخمس في الحرام المختلط بالحرام إذا تصرف فيه بالاتلاف وعدم جريان حكم مجهول المالك عليه من وجوب رد المظالم بالصدقة لأنّه بعد وجود موضوعه ترتب عليه حكمه والاتلاف بعده لا يؤثر في رفع الحكم فيجب عليه الخمس لأجله . وكلام آخر من حيث وظيفته بعد الاتلاف . فان عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه . وان لم يعرف مقداره فالكلام فيه من حيث وجوب الأقل أو الأكثر هو الكلام الّذي سبق في المسألة فراجع . * * *